المحقق الكركي

54

جامع المقاصد

وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن . وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم . المقصد الثاني في البيع : وفصوله ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان . الفصل الأول : الصيغة : البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي .

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1004 . ( 2 ) المبسوط 2 : 76 . ( 3 ) السرائر : 212 . ( 4 ) المختلف : 347 . ( 5 ) الوسيلة : 270 .